Article 17 of the Saudi Competition Law
المادة 17 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الهيئة العامة للمنافسة أداة لمتابعة السوق، وهي أن تطلب تزويدها بتقارير عن المنشآت العاملة في السوق.
- من الذي يقدم التقارير؟ الجهات الرسمية ذات العلاقة، لا المنشآت نفسها بحسب نص هذه المادة.
- متى؟ بصفة دورية، أو عند الاقتضاء.
- التفاصيل: نص النظام على أن اللائحة توضح ذلك، فلا يحدد النظام نوع التقارير أو مواعيدها أو الجهات بعينها.
والغاية أن تكون لدى الهيئة صورة عن السوق والمنشآت العاملة فيه، بما يساعدها على أداء دورها في حماية المنافسة العادلة. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً.
وتقرر المادة 16 أن للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم، وهذا يبين أن التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى جزء من منظومة النظام. كما تنص المادة 18 على تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام واللائحة.
هذه المادة تنظيمية في علاقة الهيئة بالجهات الرسمية، ومن يحتاج إلى توضيح أثرها على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Authority for Competition
- Article 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- Article 13
تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقي
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

