Article 13 of the Saudi Competition Law
المادة 13 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
2- لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كان له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة ضمانتين مهمتين للمنشآت التي تتعامل مع الهيئة:
1. سرية المعلومات
على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات. ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة. فالنص لا يمنع التسليم مطلقاً، بل يربطه بموافقة الهيئة.
2. منع تعارض المصالح في المداولات
لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية أو موضوع، أو المشاركة فيها، في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة.
- إذا كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب.
- إذا كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين.
وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، فلا يحدد النظام درجة القرابة مثلاً.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 12 التي تحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبي الهيئة من ممارسة أي مهنة تتعارض مع عملها. كما ترتبط بالمادة 14 التي تنظم قرارات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق، وهي المراحل التي تحصل فيها الهيئة على معلومات المنشآت.
للمنشأة التي تخشى على سرية بياناتها أثناء تحقيق، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on General Authority for Competition
- Article 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- Article 17
تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

