Article 267 of the Saudi Companies Law
المادة 267 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
2- يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يوقع عقوبات المخالفات الواردة في المادة (262)، وكيف يُتظلم منها.
أولًا: الشركات غير المدرجة (الفقرة 1)
- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
- تختص بالنظر في مخالفات المادة (262) وإيقاع العقوبات بشأنها، فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
- للوزير أن يحدد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
- يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح.
- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
ثانيًا: الشركات المدرجة (الفقرة 2)
يختص مجلس الهيئة بإيقاع عقوبات مخالفات المادة (262) المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار منه التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
وتتسق هذه المادة مع المادة (266) التي تفصل بين اختصاص المحكمة المختصة واختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب كون الشركة مدرجة أو غير مدرجة. وتمنح المادة (268) الموظفين المكلفين بضبط هذه الأفعال صفة الضبط الجنائي.
ولأن مهلة التظلم قصيرة، يحسن لمن صدر ضده قرار عقوبة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات دون تأخير.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Penalties under the Companies Law
- Article 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- Article 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- Article 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- Article 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- Article 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- Article 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

