Article 255 of the Saudi Companies Law
المادة 255 من نظام الشركات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها.
2- تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
3- على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
4- إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ترتيب توزيع أموال الشركة خلال التصفية:
- سداد الديون: على المصفي سداد ديون الشركة الحالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون الآجلة أو المتنازع عليها، حتى لا تضيع حقوق أصحابها.
- أولوية ديون التصفية: الديون الناشئة عن التصفية نفسها لها أولوية على الديون الأخرى.
- رد رأس المال: بعد سداد الديون، يرد المصفي إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
- توزيع الفائض: يوزع ما يبقى بعد ذلك وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس، فإن لم يتضمنا حكمًا في ذلك وزع بنسبة حصص الشركاء أو أسهمهم في رأس المال.
حالة الخسارة: إذا لم يكفِ صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم، وزعت الخسارة بين الشركاء أو المساهمين بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
والمقصود هنا ألا يأخذ الشركاء شيئًا قبل أن يحصل الدائنون على حقوقهم. أما إذا كانت الأصول لا تكفي لسداد الديون نفسها، فتوجب المادة (254) على المصفي إبلاغ الشركاء والدائنين فورًا وطلب افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس. وللشركة غير الربحية حكم خاص في المادة (256) يحدد إلى من يؤول صافي أصولها عند التصفية.
ولم تفصل المادة ترتيب الأولوية بين الديون غير ديون التصفية، فإذا ثار خلاف حوله يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Liquidation
- Article 12
The article requires a company's contracts, receipts and documents to show its name, form, address, e-mail and register number, its capital and the paid-up part, and the words "under liquidation" during liquidation.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- Article 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- Article 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- Article 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- Article 132
If losses reach half of the issued capital, the board of a joint-stock company must disclose this within 60 days and call the extraordinary general assembly within 180 days to decide whether to continue or dissolve.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

