Article 256 of the Saudi Companies Law
المادة 256 من نظام الشركات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس.
2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.
3- إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال -بعد الحصول على موافقة الوزارة- إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.
4- يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تختلف الشركة غير الربحية عن غيرها في أن أموالها لا تعود إلى الشركاء عند التصفية، بل تبقى مخصصة لأغراض غير ربحية. وتنظم هذه المادة مصير صافي أصولها على النحو الآتي:
- الأصل: يؤول صافي الأصول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
- الأموال الناشئة عن هبة أو وصية أو وقف: تؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.
- عند عدم التحديد: إذا لم يحدد العقد أو النظام الأساس الجهة، ولم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، تؤول الأموال، بعد موافقة الوزارة، إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.
- التزام الجهة المستفيدة: يلتزم من آلت إليه الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها، فلا يجوز له صرفها في غيرها.
وهذا يختلف عن القاعدة العامة في المادة (255)، التي تقضي برد قيمة الحصص أو الأسهم إلى الشركاء أو المساهمين بعد سداد الديون، ثم توزيع الفائض عليهم. فالمادة (256) تجعل لصافي أصول الشركة غير الربحية مصيرًا مختلفًا.
وعند صياغة عقد تأسيس شركة غير ربحية، يحسن تحديد الجهات التي تؤول إليها الأموال عند التصفية، ويمكن الاستعانة في ذلك بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Non-Profit Company
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 185
The article defines public and private non-profit companies, sets the forms they may take, prohibits offering their shares for public subscription, and applies the rules of their form where this chapter is silent.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- Article 186
The article requires the public non-profit company's articles of association to state its public non-profit fields, and allows a non-profit company to collect returns and carry on a lawful activity whose profits are spent on those fields.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- Article 187
The article requires the Ministry's approval for an amendment to a public non-profit company's articles of association to take effect if it covers rules on disposing of assets, the board's powers, or the company's outlets and fields.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- Article 188
The article makes every partner or shareholder in a non-profit company a member, lets the formation documents regulate membership classes, powers, fees and certificates, and lets the Ministry regulate aspects of membership.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- Article 189
The article provides that each membership class in a non-profit company gives rise to equal rights and obligations, and that a member holds the rights of his membership, including taking part in assembly deliberations and inspecting records.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

