Article 248 of the Saudi Companies Law
المادة 248 من نظام الشركات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
3- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
4- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كيف يعين المصفي ومن يعينه، وما يجب أن يتضمنه قرار تعيينه.
- الأصل: التعيين من أصحاب الشركة. يعين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. فإن تعذر ذلك عينته الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
- الاستثناء: الحل أو البطلان بحكم قضائي نهائي. هنا يعين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي أصدرت ذلك الحكم.
- التحقق من الملاءة قبل التعيين القضائي. قبل أن تصدر الجهة القضائية المختصة قرار التعيين في الحالتين السابقتين، تطلب من الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (242)، أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن الأصول تكفي لسداد الديون بنهاية مدة التصفية وأن الشركة غير متعثرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب. وإذا رأت أن الأصول لا تكفي، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- مضمون قرار التعيين. في جميع الأحوال يجب أن يحدد القرار سلطات المصفي، وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
وتذكر المادة (247) أن المصفي قد يكون واحدًا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، وأن مدة التصفية لا تتجاوز 3 سنوات. وتوجب المادة (249) على المصفي قيد قرار تعيينه وشهره لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
ولتقديم طلب التعيين إلى الجهة القضائية يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Company Liquidation
- Article 12
The article requires a company's contracts, receipts and documents to show its name, form, address, e-mail and register number, its capital and the paid-up part, and the words "under liquidation" during liquidation.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- Article 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- Article 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- Article 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- Article 132
If losses reach half of the issued capital, the board of a joint-stock company must disclose this within 60 days and call the extraordinary general assembly within 180 days to decide whether to continue or dissolve.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

