Article 231 of the Saudi Companies Law
المادة 231 من نظام الشركات · الفصل الثالث: تقسيم الشركات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة باب تقسيم الشركات، وهو عكس الاندماج: فبدل جمع الشركات في شركة واحدة، تُقسم شركة واحدة إلى شركتين أو أكثر. وتتضمن حكمين:
- جواز التقسيم ولو في دور التصفية: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، حتى لو كانت في دور التصفية. فدخول الشركة مرحلة التصفية لا يمنع وحده من تقسيمها.
- حرية اختيار الشكل: للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام، فلا يلزم أن يكون شكلها مماثلًا لشكل الشركة محل التقسيم.
وهذه المادة تضع الإطار العام فقط، أما كيفية إصدار قرار التقسيم ومحتواه فتنظمه المادة 232، التي توجب صدوره وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وأن يتضمن بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم، وحقوق الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
ويُستفاد من التقسيم عمليًا في فصل الأنشطة المختلفة لشركة واحدة في كيانات مستقلة، أو عند رغبة مجموعات من الشركاء في الانفصال بنشاط معين. ولاختيار الشكل المناسب للشركات الناشئة وترتيب إجراءات التقسيم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Company Conversion and Merger
- Article 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- Article 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- Article 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- Article 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- Article 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- Article 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

