Article 223 of the Saudi Companies Law
المادة 223 من نظام الشركات · الفصل الأول: تحول الشركات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحسم سؤالًا مهمًا: هل الشركة بعد تحولها إلى شكل آخر هي نفسها الشركة السابقة أم شركة جديدة؟ والجواب أن التحول لا يترتب عليه نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد.
ويترتب على ذلك أمران:
- تبقى حقوق الشركة لها: فما كان لها من حقوق قبل التحول يستمر لها بعده.
- تبقى مسؤولة عن التزاماتها: فالديون والالتزامات السابقة للتحول تظل على الشركة، ولا يتخلص منها بتغيير الشكل.
وهذا الحكم يطمئن المتعاملين مع الشركة، كالدائنين والعملاء، إلى أن تغيير شكلها لا يمس حقوقهم تجاهها. كما يطمئن الشركة إلى أن حقوقها قبل الغير لا تسقط بالتحول.
ويكمل هذا الحكم ما تنص عليه المادة 224 بشأن الشركاء المتضامنين: فتحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ ذمة هؤلاء الشركاء من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو لم يعترض أي منهم خلال 30 يومًا من إبلاغه بقرار التحول. كما تمنح المادة 222 الشريك المعترض على التحول حق التخارج.
وللاستيضاح عن أثر التحول على عقد أو دين معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Conversion and Merger
- Article 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- Article 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- Article 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- Article 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- Article 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
- Article 225
تبيّن المادة صورتي اندماج الشركات، وما يجب أن يتضمنه مقترح الاندماج وكيفية الموافقة عليه، وشروط صحة الاندماج والمقابل فيه.
1- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة. 2- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

