Article 89 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 89 من نظام الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند لأمر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
ب - الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
جـ - الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
د - الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحيل هذه المادة إلى أحكام الكمبيالة وتجعلها سارية على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. وهذه الأحكام أربع مجموعات:
- أحكام عامة: المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، وبطلان شرط الفائدة، وأهلية الالتزام، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة، أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
- التظهير والضمان الاحتياطي: مع قاعدة خاصة: إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتُبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
- الاستحقاق والوفاء وما يتصل بهما: المعارضة في الوفاء، والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهل للوفاء، وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع، والحجز التحفظي.
- أحكام أخرى: الوفاء بالتدخل، وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل، وعدم سماع الدعوى.
ولا تذكر القائمة أحكام قبول الكمبيالة؛ وفي هذا الشأن تنص المادة 90 على أن محرر السند لأمر يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، وتنظم تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير عليه.
وعبارة «بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته» تعني أن هذه الأحكام لا تُنقل كما هي في كل الأحوال، بل يُراعى في تطبيقها طبيعة السند لأمر. أما بيانات السند وحكم نقصها فتنظمها المادة 88.
ولتحديد الحكم المنطبق على سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on السند لأمر
- Article 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- Article 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- Article 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

