Article 87 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 87 من نظام الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند لأمر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر:
- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.
- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ السند (المحرر).
ويظهر من البيان الثاني أن السند لأمر يقوم على تعهد من المحرر نفسه بالوفاء، وأن هذا التعهد يجب أن يكون غير معلق على شرط، وبمبلغ معين من النقود.
أما أثر خلو السند من أحد هذه البيانات فتبيّنه المادة 88: فالسند الخالي من أحدها لا يُعتبر سنداً لأمر إلا في ثلاث حالات؛ إذا خلا من ميعاد الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتُبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتُبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وعند صياغة سند لأمر في تعامل مهم، يُستحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية للتأكد من استيفاء البيانات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on السند لأمر
- Article 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- Article 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
- Article 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

