Article 88 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 88 من نظام الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند لأمر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ - إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حكم السند الناقص، أي الذي خلا من أحد البيانات التي تتطلبها المادة 87، وهي: شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»، والتعهد غير المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر.
القاعدة: السند الخالي من أحد هذه البيانات لا يُعتبر سنداً لأمر.
الاستثناءات: يبقى السند سنداً لأمر رغم النقص في ثلاث حالات، إذ يكمل النظام البيان الناقص:
- خلوه من ميعاد الاستحقاق: يُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
- خلوه من مكان الوفاء أو موطن المحرر: يُعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.
- خلوه من مكان الإنشاء: يُعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
أما خلو السند من البيانات الأخرى، كعبارة «سند لأمر» أو التعهد بمبلغ معين أو اسم المستفيد أو تاريخ الإنشاء أو توقيع المحرر، فلم تجعل له المادة استثناءً، فلا يُعتبر السند معه سنداً لأمر. والمادة لا تبيّن ما إذا كانت الورقة تصلح بعد ذلك لإثبات الدين بطريق آخر، فهذه مسألة تخرج عن نصها.
ومتى كان السند سنداً لأمر، سرت عليه أحكام الكمبيالة التي تعددها المادة 89 بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كأحكام التظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى. ولمراجعة سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on السند لأمر
- Article 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- Article 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
- Article 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

