Article 90 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 90 من نظام الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند لأمر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين في السند لأمر: طبيعة التزام المحرر، والتأشير بالاطلاع على السند المستحق بعد مدة من الاطلاع.
أولاً: التزام المحرر. يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ثانياً: السند المستحق بعد مدة معينة من الاطلاع.
- يجب تقديمه إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع.
- يجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
- تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير.
- إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويُعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
فالسند المستحق «بعد مدة من الاطلاع» يحتاج إلى تاريخ تبدأ منه هذه المدة، وقد جعلته المادة تاريخ التأشير، أو تاريخ الاحتجاج عند امتناع المحرر.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 89 التي تجعل أحكام الكمبيالة المتعلقة بالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى وغيرها سارية على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
ولمعرفة الميعاد المحدد في المادة 22 وتطبيقه على سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on السند لأمر
- Article 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- Article 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- Article 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

