Article 119 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 119 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مسؤولية المسحوب عليه الجزائية، وهو البنك عادة، وقد عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ.
تعاقب المادة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال في حالتين:
- رفض الوفاء: كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك، بشرط أن يكون الشيك: مسحوبا سحبا صحيحا، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أي معارضة.
- التصريح الخاطئ: كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلا.
وتنص المادة على أن العقوبة في الحالة الأولى لا تخل بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، فيبقى للساحب حقه في التعويض إلى جانب العقوبة.
ويلاحظ أن شروط الحالة الأولى مجتمعة؛ فإذا كانت هناك معارضة مقدمة بشأن الشيك، أو لم يكن له مقابل وفاء، أو لم يكن مسحوبا سحبا صحيحا، أو لم يثبت سوء النية، فلا تنطبق هذه الحالة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 118 التي تعاقب الساحب وغيره على أفعال الشيك بدون رصيد، وقبل المادة 120 التي تعاقب على أفعال أخرى. ولمن رفض بنكه صرف شيكه رغم وجود الرصيد يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/45 — 12/9/1409 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
Original text before the amendments (Arabic)
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
More articles on الشيك بدون رصيد
- Article 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- Article 118Amended by M/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- Article 120Amended by M/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بن
- Article 121
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

