Article 121 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 121 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة عقوبة تكميلية تتمثل في نشر أسماء المدانين، ويطلق عليها في الاستخدام اليومي التشهير.
وأحكامها بحسب النص:
- الجواز لا الوجوب: النص يقول يجوز الحكم بالنشر، فهو أمر جائز للحكم وليس إلزاميا في كل قضية.
- من يشمله: الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، أي نظام الأوراق التجارية.
- كيفية النشر: يحددها الحكم نفسه، فلا تضع المادة وسيلة أو مدة معينة للنشر.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الجزاءات بعد المادة 120 التي تعاقب بغرامة على إصدار شيك غير مؤرخ أو بتاريخ غير صحيح أو سحبه على غير بنك أو وفاء شيك خال من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة.
والمعنى العملي أن المدان بموجب هذا النظام قد يواجه، إلى جانب العقوبة الأصلية، نشر اسمه بالكيفية التي يحددها الحكم. ولمن يواجه قضية تتعلق بالأوراق التجارية ويخشى هذه العقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الشيكات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الشيك بدون رصيد
- Article 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- Article 118Amended by M/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- Article 119Amended by M/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أ
- Article 120Amended by M/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

