Article 120 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 120 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة عقوبة الغرامة على مخالفات شكلية تتعلق بالشيك، وقد عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ.
العقوبة: غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
من يعاقب:
- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح.
- كل من سحب شيكا على غير بنك.
- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
ويلاحظ أن البند الثالث لا يقتصر على الساحب، بل يشمل من يوفي الشيك الخالي من التاريخ ومن يتسلمه على سبيل المقاصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 119 التي تعاقب المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء، وبالمادة 121 التي تجيز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام. ولمن يواجه مساءلة بسبب شيك غير مؤرخ أو مسحوب على غير بنك يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الشيكات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/45 — 12/9/1409 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
Royal Decree No. M/45 — 12/9/1409 AH
Official amendment text (Arabic)
تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
Original text before the amendments (Arabic)
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
More articles on الشيك بدون رصيد
- Article 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- Article 118Amended by M/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- Article 119Amended by M/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أ
- Article 121
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

