Article 716 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 716 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.
ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.
هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حالات انتهاء حق الارتفاق، وهي:
- انقضاء الأجل المعين له، أو زوال محله.
- اجتماع العقارين المرتفِق والمرتفَق به في يد مالك واحد؛ إذ لا معنى لحق ارتفاق للشخص على ملكه.
- تعذّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين. لكن الحق يعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
- نزول صاحب الحق عنه، بشرط أن يُعلم مالك العقار المرتفَق به بذلك.
- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفِق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفَق به.
ومن المهم ملاحظة القيود التي وضعها النص: ففي حالة التعذر يكون الانتهاء مؤقتًا بطبيعته، إذ يعود الحق بعودة الوضع. وفي حالة النزول لا يكفي مجرد التنازل، بل يلزم إعلام مالك العقار المرتفَق به. وفي الحالة الأخيرة يُقارن بين الفائدة الباقية والأعباء الواقعة على العقار المرتفَق به.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 715 التي تبقي الارتفاق على كل جزء من العقار المرتفَق به إذا جُزّئ. وتليها المادة 717 التي تمنع سماع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات.
ومن يرى أن حق ارتفاق على عقاره قد انتهى بإحدى هذه الحالات، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

