Article 712 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 712 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: من يتحمل نفقات الأعمال اللازمة لحق الارتفاق؟ وتضع ثلاثة أحكام:
- الأصل: نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق (أي المستفيد)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- إذا كان مالك العقار المرتفَق به هو المكلف: إذا كان مالك العقار المرتفَق به (أي الذي يتحمل الارتفاق) مكلفًا بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، فله أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفِق.
- الأعمال النافعة للطرفين: إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين معًا، كانت نفقاتها على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
فالقاعدة أن من يستفيد يدفع، مع ترك الحرية للأطراف في الاتفاق على غير ذلك، وإتاحة مخرج لمالك العقار المرتفَق به إذا أصبح التكليف عبئًا عليه.
وهذه المادة من المواد التي أحالت إليها المادة 711، التي تُخضع حق الارتفاق لسند إنشائه وعرف المكان وأحكام المواد من 712 إلى 715. وتليها المادة 713 التي تمنع مالك العقار المرتفَق به من القيام بعمل يؤثر في استعمال حق الارتفاق أو يغير وضعه، إلا في حالات تسمح له بطلب نقل الحق إلى موضع آخر.
ومن يتفاوض على حق ارتفاق، يحسن أن يحدد في الاتفاق من يتحمل النفقات، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

