Article 7 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 7 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
2- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عرّفت المادة 6 نوعي القرابة (المباشرة وغير المباشرة)، وتبيّن هذه المادة كيف تحسب درجة كل منهما.
أولًا: درجة القرابة المباشرة: يُعد كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل، دون حساب الأصل نفسه. فالابن مع أبيه في الدرجة الأولى، والحفيد مع جده في الدرجة الثانية (الحفيد درجة، وأبوه درجة، ولا يحسب الجد).
ثانيًا: درجة القرابة غير المباشرة: تُعد الفروع صعودًا من الفرع إلى الأصل المشترك، ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، ويُحسب كل فرع درجة فيما عدا الأصل المشترك. وبتطبيق ذلك:
- الأخوان: كل منهما درجة، فهما في الدرجة الثانية.
- العم وابن أخيه: ابن الأخ درجة، وأبوه درجة، والعم درجة، فهما في الدرجة الثالثة.
- أبناء العم: أربع درجات.
ثالثًا: أقارب الزوج: تقرر الفقرة 2 أن أقارب أحد الزوجين يُعدّون في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر. فأخو الزوجة يكون بالنسبة إلى الزوج قريبًا قرابة غير مباشرة من الدرجة الثانية.
وتكمن أهمية هذا الحساب في أن بعض الأحكام قد تُربط بدرجة قرابة معينة، فيُستعان بهذه المادة لتحديدها. وللتأكد من أثر درجة القرابة في مسألة محددة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

