Article 672 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 672 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الشفيع من تصرفات قد يجريها المشتري في العقار بعد أن يعلم برغبة الشفيع. فإذا أعلم الشفيع البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة، ثم تصرف المشتري في العقار، كان للشفيع أن يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات.
وأهم عناصر المادة:
- التوقيت: الحكم يخص التصرفات التي تقع بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته.
- الحق المقرر: للشفيع أن «يطلب» عدم النفاذ، فهو حق يملك المطالبة به.
- بقاء حق الشفعة: طلب عدم النفاذ لا يُسقط حق الشفيع في الشفعة، فيبقى له طلبها إذا تحققت شروطها.
والمادة لا تعدد أنواع التصرفات المقصودة، فهي تتحدث عن «تصرفات المشتري» بوجه عام.
وتنسجم المادة مع منطق المادة 671 التي تفرق بين ما يجريه المشتري في العقار قبل الإعلام وبعده؛ فبعد الإعلام يكون المشتري عالمًا بطلب الشفيع، ولذلك تجيز تلك المادة للشفيع أن يطلب إزالة ما بناه أو غرسه بعد الإعلام على نفقته، وتحط عنه من الثمن قيمة ما نقص بفعله بعد الإعلام.
ولمن يواجه تصرفًا من المشتري بعد إعلامه برغبته في الشفعة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

