Article 632 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 632 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.
2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يكتشف فيها أحد الشركاء بعد القسمة أن نصيبه كله أو بعضه مستحق لغيره، أي ثبت لشخص آخر حق فيه، وكان سبب هذا الاستحقاق موجودًا قبل القسمة.
القاعدة (الفقرة 1):
- يحق للمتقاسم الذي استُحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان هذا الاستحقاق على بقية المتقاسمين.
- يتحمل كل متقاسم من الضمان بنسبة حصته، فلا يتحمله شريك واحد وحده.
- يُقدّر الضمان على أساس قيمة الشيء وقت القسمة، لا وقت الاستحقاق.
- يشترط أن يكون سبب الاستحقاق سابقًا على القسمة.
الاستثناءات (الفقرة 2): لا يجوز للمتقاسم الرجوع بالضمان في حالتين:
- إذا وُجد اتفاق يعفي من الضمان، وكان الاستحقاق قد نشأ بسبب محدد صراحةً في ذلك الاتفاق.
- إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
وهذا الحكم يختلف عن المادة 631 التي تعالج الغبن في القسمة الاتفاقية ومدة السنة لنقضها؛ فالمادة 632 لا تتحدث عن نقض القسمة، بل عن ضمان الشركاء لما استُحق. كما تقرر المادة 633 أن المتقاسم يُعد مالكًا لحصته منذ أن تملك في الشيوع.
ولأن تحديد سبب الاستحقاق ووقته وقيمة الشيء وقت القسمة مسائل تحتاج إلى فحص المستندات، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

