Article 631 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 631 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الشركاء الذين اقتسموا مالًا مشتركًا بالتراضي فيما بينهم (القسمة الاتفاقية)، ثم تبيّن لأحدهم أن نصيبه جاء أقل مما يستحق، وهو ما يسميه النظام الغبن.
وتقرر المادة الأحكام الآتية:
- جواز نقض القسمة: يحق للمتقاسم الذي لحقه الغبن أن يطلب نقض القسمة، أي إلغاءها.
- عبء الإثبات: يقع على المتقاسم المغبون نفسه أن يُثبت أن الغبن قد لحقه من القسمة؛ فمجرد عدم الرضا بالنصيب لا يكفي.
- المدة: يجب أن تُرفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، والمادة تربط المدة بتاريخ القسمة لا بتاريخ اكتشاف الغبن.
- حق الطرف الآخر في توقي النقض: يستطيع الطرف الآخر أن يتفادى نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم المغبون ما يرفع عنه الغبن، سواء دفع ذلك نقدًا أو أعطاه عينًا (أي جزءًا من المال نفسه أو مالًا آخر).
والمادة خاصة بالقسمة الاتفاقية التي تتم بتراضي الشركاء، ولا تتحدث عن غيرها من صور القسمة.
وتعالج المادة 632 مسألة مختلفة هي استحقاق المال المقسوم لسبب سابق على القسمة وضمان ذلك بين المتقاسمين، بينما تتناول المادة 630 حالة ظهور دين على الميت بعد قسمة التركة.
ولأن إثبات الغبن وحساب ما يرفعه يحتاج إلى تقدير دقيق للأنصبة، يحسن بمن يرى أنه غُبن في قسمة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو المدنية قبل انقضاء السنة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

