Article 371 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 371 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة شائعة في الحياة العملية: أن يكون المال مملوكًا على الشيوع لعدة أشخاص، كأرض أو منزل مشترك بين ورثة، ويريد أحدهم أن يهب نصيبه.
وتقرر المادة أن هذه الهبة صحيحة في جميع الصور الآتية:
- أيًا كان الموهوب له: سواء وهب الشريك حصته لشريكه أو لغيره من خارج الشركاء.
- أيًا كان نوع المال: سواء كان المال الشائع عقارًا أو منقولًا.
- حتى لو كان قابلًا للقسمة: فلا يشترط أن يُقسم المال أولًا وتُفرز حصة الواهب قبل هبتها.
فالشريك لا يحتاج إلى انتظار القسمة ليهب نصيبه، بل يستطيع أن يهب حصته الشائعة كما هي.
ولا تتناول هذه المادة حقوق باقي الشركاء تجاه الموهوب له أو طريقة تعاملهم معه بعد الهبة، فهي تقتصر على تقرير صحة الهبة.
وتتصل بها المادة 370 التي تجيز هبة الدين للمدين وتعدها إبراءً، والمادة 372 التي تقرر أن الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
ولأن الملكية الشائعة كثيرًا ما تثير خلافات بين الشركاء، يحسن قبل هبة حصة في عقار مشترك استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

