Article 618 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 618 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة أثر الشرط المانع من التصرف إذا كان صحيحًا وفقًا للمادة 617، أي إذا كان لمدة معقولة وقُصد به حماية مصلحة مشروعة.
والحكم أن كل تصرف مخالف لهذا الشرط يكون باطلًا. فإذا مُنع شخص من بيع مال مدة معينة فباعه خلالها، كان البيع باطلًا.
غير أن المادة تحفظ حق طرف آخر: خلف الممنوع من التصرف إذا كان قد كسب الحق معاوضة وبحسن نية. فالبطلان يكون دون إخلال بحق هذا الشخص. ويشترط لذلك أمران كما في النص:
- أن يكون الكسب بمعاوضة، أي مقابل عوض كالثمن، لا تبرعًا.
- أن يكون الكاسب حسن النية.
ولا تفصل المادة كيفية حماية هذا الحق أو ما يترتب عليه من آثار بين الأطراف، فتقتصر على تقرير أن البطلان لا يخل به.
ويرتبط هذا الحكم ارتباطًا مباشرًا بالمادة 617 التي تشترط لصحة الشرط المانع أن يكون لمدة معقولة ولمصلحة مشروعة، وتجعل الشرط المخالف لذلك باطلًا. فإذا كان الشرط نفسه باطلًا فلا تطبق عليه هذه المادة. وفي نزاع حول تصرف خالف شرطًا مانعًا يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

