Article 526 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 526 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الحراسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما إذا أراد الحارس التخلي عن مهمته، وتفرق بين حالتين:
أولًا: الحارس المتبرع. له أن يتخلى عن مهمته متى أراد، لكن بشرطين:
- أن يبلغ ذوي الشأن بتخليه.
- أن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن.
فإن لم يلتزم بذلك لزمه التعويض.
ثانيًا: الحارس الذي يعمل بأجر. يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة إذا كان التخلي:
- في وقت غير مناسب، أو
- بغير مسوغ مقبول.
ويثبت هذا الالتزام ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه بعد. فالحارس بأجر أشد التزامًا من المتبرع، لأنه ارتبط بمقابل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 525 التي تقرر أن الحارس يستحق الأجر المتفق عليه بأداء العمل، أو أجر المثل إن لم يُتفق على أجر. وتليها المادة 527 التي تحدد طرق انتهاء الحراسة: باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة، وتلزم الحارس عند الانتهاء برد المال مع غلته.
وتقدير ما إذا كان الوقت غير مناسب أو المسوغ مقبولًا، ومقدار الضرر، مسائل تتوقف على الوقائع، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

