Article 510 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 510 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة المودع لديه من أن يودع الوديعة لدى شخص آخر، لأن المودع وثق بشخصه هو واختاره للحفظ.
وتتضمن المادة ثلاثة عناصر:
- الأصل المنع: لا يجوز إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع.
- الاستثناءان: يجوز ذلك إذا أذن المودع، أو إذا كان المودع لديه مضطرًّا.
- الاستعادة: إذا أودعها لدى الغير لضرورة، فعليه أن يستعيدها بعد زوال السبب الذي اضطره إلى ذلك.
والمادة لا تعرّف الاضطرار ولا تعدد صوره، فيُنظر إليه بحسب ظروف كل حالة.
وتتصل المادة بما حولها؛ فالفقرة الثانية من المادة 509 تجيز للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم ما لم يكن الإيداع بأجر، أما هذه المادة فتتناول إيداعها لدى الغير. وتأتي بعدها المادة 511 التي تمنع المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب حق عليها للغير دون إذن المودع.
ويحسن بالمودع لديه الذي يضطر إلى نقل الوديعة أن يوثق سبب ذلك. وعند النزاع حول ما إذا كان الاضطرار قائمًا، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

