Article 508 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 508 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى ينعقد الإيداع بلا أجر: فهو لا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للمال المودع.
ومعنى ذلك أن مجرد الاتفاق على الإيداع بلا أجر لا يكفي لقيام العقد. فإذا قال شخص لآخر: سأحفظ لك أغراضك مجانًا، ولم يتسلمها بعد، فإن عقد الإيداع لم ينعقد بعد. وينعقد حين يتسلم المودع لديه الوديعة فعلًا.
ويقتصر هذا الحكم على الإيداع بلا أجر؛ فالمادة لا تذكر الإيداع بأجر، ولا تشترط فيه القبض لانعقاده. والحكمة في ذلك أن من يحفظ مال غيره متبرعًا يقدم خدمة بلا مقابل، فلا ينشأ التزامه إلا حين يتسلم المال فعلًا.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 507 تقرر أن الأصل ألا يستحق المودع لديه أجرًا ما لم يتفق على خلاف ذلك، فيكون الإيداع بلا أجر هو الغالب.
- المادة 509 تحدد العناية الواجبة على المودع لديه في الحفظ، وتفرق فيها بين الإيداع بأجر وبلا أجر.
وعند الخلاف حول قيام عقد الإيداع في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- Article 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

