Article 507 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 507 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن الأصل في الإيداع أن يكون بلا أجر؛ فالمودع لديه لا يستحق أجرًا على حفظ الوديعة.
لكن هذا الأصل ليس قاعدة ملزمة لا يجوز مخالفتها، فالمادة تجيز الاتفاق على خلافه. فإذا اتفق الطرفان على أجر مقابل الحفظ، استحقه المودع لديه.
ويترتب على ذلك عمليًّا:
- إذا سكت الطرفان عن الأجر، فلا يستحق المودع لديه أجرًا.
- من يريد أجرًا على الحفظ عليه أن يتفق عليه مع المودع.
وللتمييز بين الإيداع بأجر والإيداع بلا أجر أهمية في مواد أخرى؛ فالمادة 508 التي تليها تقرر أن الإيداع إذا كان بلا أجر فلا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للوديعة. وقبلها المادة 506 التي تعرّف الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
ولتجنب الخلاف، يحسن أن يُكتب الاتفاق على الأجر إن وُجد. وعند النزاع حول استحقاق أجر الحفظ، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- Article 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

