Article 527 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 527 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الحراسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.
2- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة نهاية الحراسة وما يترتب عليها.
أسباب انتهاء الحراسة وفق الفقرة (1):
- اتفاق ذوي الشأن على إنهائها، كأن يتصالح المتنازعون.
- حكم المحكمة بإنهائها.
- انتهاء مدتها، وهذا السبب لا يرد إلا إن كانت الحراسة محددة المدة.
التزام الحارس عند الانتهاء وفق الفقرة (2): عليه أن يرد المال مع غلته، أي مع ما نتج عنه من دخل، إلى أحد شخصين:
- من يتفق عليه ذوو الشأن، أو
- من تعينه المحكمة.
فالحارس لا يقرر بنفسه لمن يسلم المال، بل يلتزم بما يتفق عليه أصحاب الشأن أو ما تحدده المحكمة.
وتأتي المادة بعد المادة 526 التي تنظم تخلي الحارس عن مهمته والتعويض المترتب على ذلك في بعض الحالات.
وإذا اختلف ذوو الشأن على من يتسلم المال بعد انتهاء الحراسة فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية بحسب نوع المال.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

