Article 515 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 515 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حق كل طرف في إنهاء الحفظ، وتفرق بين حالتين:
أولًا: الإيداع بلا أجر. يجوز للمودع لديه أن يرد الوديعة، ويجوز للمودع أن يستردها، في أي وقت. لكن النص يضع قيدًا على الطرفين معًا: ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب؛ فلا يصح أن يفاجئ أحدهما الآخر بالرد أو الاسترداد في ظرف يضر به.
ثانيًا: الإيداع بأجر. هنا يختلف الحكم:
- المودع لديه ليس له أن يرد الوديعة قبل حلول الأجل المتفق عليه.
- المودع له أن يستردها في أي وقت، بشرطين: أن يدفع الأجر المتفق عليه كاملًا، وألا يوجد شرط في العقد يمنع ذلك.
والفكرة أن المودع لديه بأجر ارتبط بخدمة مدفوعة لمدة محددة فيلتزم بإتمامها، بينما يبقى للمودع استرداد ماله متى أراد ما دام قد أوفى بالأجر كاملًا ولم يقيد نفسه بشرط في العقد.
وتأتي المادة بعد المادة 514 الخاصة بنفقات الرد والتسليم وتعويض المودع لديه، وقبل المادة 516 التي تعدد أسباب انتهاء عقد الإيداع، ومنها رد الوديعة رضاءً أو قضاءً.
وتقدير ما إذا كان الوقت «غير مناسب» يختلف بحسب الظروف، فيحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

