Article 516 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 516 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعدد هذه المادة الأسباب التي ينتهي بها عقد الإيداع، وهي:
- انقضاء الأجل المتفق عليه: إذا حدد الطرفان مدة للحفظ انتهى العقد بانتهائها.
- رد الوديعة رضاءً: أي بتراضي الطرفين على إعادتها.
- رد الوديعة قضاءً: أي بحكم من المحكمة يقضي بردها.
- موت المودع لديه: لأن الحفظ قائم على الثقة في شخص المودع لديه.
وتنتهي المادة بعبارة «ما لم يُتفق على خلاف ذلك»، فيجوز للطرفين مثلًا الاتفاق على ألا ينتهي العقد بموت المودع لديه، أو على طريقة أخرى للإنهاء.
ويلاحظ أن النص ذكر موت المودع لديه ولم يذكر موت المودع ضمن أسباب الانتهاء، ولا يبين النص هنا ما يترتب على الوديعة بعد الانتهاء بموت المودع لديه؛ فهذه مسائل يحسن الرجوع فيها إلى مختص.
وترتبط المادة بالمادة 515 التي تنظم متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة ومتى يجوز للمودع استردادها، بحسب ما إذا كان الإيداع بأجر أو بلا أجر.
ولمعرفة أثر انتهاء العقد في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

