Article 376 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 376 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يجوز للواهب أن يرجع في هبته، وتفرق بين طريقين:
أولًا: الرجوع بالتراضي. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. فإذا اتفقا على الرد فلا يحتاج الأمر إلى المحكمة.
ثانيًا: الرجوع عن طريق المحكمة. إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب، فللواهب أن يطلب الرجوع من المحكمة، ولكن فقط في الحالات الآتية:
- هبة أحد الوالدين لولده، بشرط وجود مسوّغ للرجوع.
- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في حالات حددها، بشرط أن يكون له فيها غرض مشروع.
- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنًا بالتزام على الموهوب له وأخلّ به.
ويفهم من النص أن الرجوع عن طريق المحكمة محصور في هذه الحالات الثلاث. ولا تحدد المادة ما يعد «مسوغًا» في هبة الوالد لولده، فذلك متروك لتقدير المحكمة.
وتقرر المادة 377 أن حق الرجوع الوارد في هذه المادة يسقط بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع. كما تتصل بها المادة 375 المتعلقة بنفقات الهبة.
ولأن الرجوع في الهبة كثيرًا ما يقع بين أفراد الأسرة، يحسن قبل رفع الطلب استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

