Article 366 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 366 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف عقد الهبة، وهو الأساس الذي تقوم عليه بقية أحكامها في النظام.
ويتضمن التعريف العناصر الآتية:
- عقد: فالهبة اتفاق بين طرفين، الواهب والموهوب له، وليست تصرفًا من طرف واحد.
- يُملّك: أي تنتقل بها ملكية المال إلى الموهوب له.
- حال حياة الواهب: فالهبة تصرف ينفذ في حياة الواهب، وهذا ما يميزها عن التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
- مالًا: فمحلها مال، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك.
- دون عوض: فالموهوب له لا يدفع مقابلًا لما يأخذه، وهذا ما يميز الهبة عن البيع والمقايضة.
ومع ذلك فإن المادة 367 تجيز للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتقرر أنه إذا اشترط عليه عوضًا صار العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. فوصف «دون عوض» هو ما يجعل العقد هبة حقيقية.
ولأن الهبة كثيرًا ما تقع بين الأقارب وتتصل بالعقار والأموال، فمن يريد إجراء هبة أو لديه نزاع بشأنها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة المسألة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

