Article 377 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 377 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أجازت المادة 376 للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن لم يقبل فله أن يطلب ذلك من المحكمة في حالات محددة: هبة أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوغ، أو إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في حالات حددها لغرض مشروع، أو إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له.
وتضع هذه المادة سببًا لسقوط هذا الحق: وهو موت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
ويتضح من النص:
- موت أي من الطرفين: يسقط الحق سواء مات الواهب أو مات الموهوب له.
- التوقيت: العبرة بأن يقع الموت قبل الرجوع. فإذا تم الرجوع قبل الوفاة فلا تتناوله هذه المادة.
- نطاق السقوط: يتعلق بحق الرجوع الوارد في المادة 376 بحالتيه: الرجوع بقبول الموهوب له، وطلب الرجوع من المحكمة.
والنتيجة العملية أن ورثة الواهب لا يملكون بموجب هذا الحق استرداد الهبة بعد وفاة مورثهم إذا لم يكن قد رجع فيها قبل وفاته، كما لا يستطيع الواهب الرجوع إذا توفي الموهوب له قبل الرجوع.
ولا تحدد المادة متى يُعد الرجوع قد «تم»، وهي مسألة قد تحتاج إلى نظر في وقائع كل حالة. وتتناول المادة 378 أثر الرجوع، فتجيز للواهب استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الموهوب له الرد أو من وقت رفع الدعوى.
وفي النزاعات التي تجمع بين الهبة والوفاة والميراث يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

