Article 367 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 367 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل في الهبة، كما في المادة 366، أنها تمليك دون عوض. وتعالج هذه المادة ما إذا أراد الواهب أن يقيد هبته بشرط، وتفرق بين حالتين:
- اشتراط التزام معين: يصح أن يشترط الواهب على الموهوب له التزامًا معينًا، ويبقى العقد هبة.
- اشتراط عوض: إذا اشترط الواهب على الموهوب له عوضًا، فإن العقد يكون معاوضة، وتطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. فإذا كان العوض نقودًا مثلًا قد يقترب العقد من البيع، وإن كان مالًا غير نقدي قد يقترب من المقايضة، بحسب طبيعة العوض.
ولا تضع المادة معيارًا تفصيليًا للتفرقة بين «الالتزام» و«العوض»، وهذا يتوقف على صياغة الشرط وظروف العقد. والفرق مهم، لأنه يحدد ما إذا كانت أحكام الهبة هي التي تنطبق أم أحكام عقد المعاوضة.
ويبقى انعقاد الهبة، مشروطة كانت أو غير مشروطة، خاضعًا للمادة 368 التي تشترط توثيق هبة العقار وفق النصوص النظامية، وتكتفي في المنقول بالتوثيق أو القبض.
ومن يريد إجراء هبة مشروطة يحسن أن يصوغ الشرط بوضوح في العقد، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الشك في وصف العقد.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

