Article 375 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 375 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتحمل النفقات المرتبطة بالهبة، وتشمل ثلاثة أنواع:
- نفقات عقد الهبة نفسه.
- نفقات تسليم الموهوب.
- نفقات نقل الموهوب.
الأصل: أن هذه النفقات كلها تكون على الموهوب له. والمنطق في ذلك أن الموهوب له هو المستفيد من الهبة، والواهب متبرع لا يأخذ مقابلًا، فلا يُحمَّل فوق تبرعه نفقات إضافية.
الاستثناء: يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك، كأن يتحمل الواهب النفقات كلها أو بعضها. وعبارة «وذلك كله» في النص تعني أن جواز الاتفاق يشمل الأنواع الثلاثة جميعها.
ولا تعدد المادة النفقات بالتفصيل ولا تحدد مقاديرها، فهذا يختلف بحسب نوع المال الموهوب وطريقة توثيقه ونقله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 374 التي تلزم الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب في حدود قيمته، وبالمادة 376 التي تنظم حالات رجوع الواهب في الهبة.
وإن أراد الطرفان توزيعًا مختلفًا للنفقات فمن الأفضل النص على ذلك صراحة في العقد. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

