Article 368 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 368 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى تنعقد الهبة، وتفرق بين نوعين من المال الموهوب:
- العقار: لا تنعقد هبة العقار إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. فالاتفاق الشفهي أو الورقة العادية بين الواهب والموهوب له لا يكفي لانعقاد هبة العقار بحسب هذا النص.
- المنقول: تنعقد هبته بأحد أمرين:
- التوثيق وفق النصوص النظامية، أو
- القبض، أي تسلم الموهوب له للشيء، ولو من دون توثيق.
ومعنى «لا تنعقد» أن العقد لا يقوم أصلًا قبل استيفاء الشكل المطلوب؛ فمجرد الوعد بالهبة أو الاتفاق عليها دون التوثيق في العقار، أو دون التوثيق أو القبض في المنقول، لا يكفي.
ولا تحدد المادة إجراءات التوثيق أو الجهة المختصة به، بل تحيل إلى النصوص النظامية ذات الصلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 367 التي تجيز للواهب اشتراط التزام على الموهوب له، وبالمادة 369 التي تقرر أن هبة ما لا يملكه الواهب لا تنفذ إلا بإجازة المالك.
وقبل الاعتماد على هبة عقار أو منقول ذي قيمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية للتأكد من استيفاء ما يلزم لانعقادها.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

