Article 29 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 29 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: استعمال الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأ منع التعسف في استعمال الحق، فالحق ليس مطلقًا يمارسه صاحبه كيف يشاء، بل يجب أن يستعمله في حدود مشروعة.
حالات التعسف: يكون استعمال الحق تعسفيًّا في ثلاث حالات:
- قصد الإضرار وحده: إذا لم يقصد صاحب الحق باستعماله سوى الإضرار بالغير. فالعبرة أن يكون الإضرار هو القصد الوحيد.
- انعدام التناسب: إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ويلاحظ أن النص اشترط عدم التناسب "مطلقًا"، فلا يكفي مجرد زيادة الضرر على المنفعة زيادة يسيرة.
- الانحراف عن الغاية: إذا كان استعماله في غير ما شُرع له، أو لغاية غير مشروعة.
صلتها بالمادة 28: تقرر المادة 28 أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. وهذه المادة تبين متى لا يكون الاستعمال مشروعًا، فتحدد حدود القاعدة السابقة. ولم تبين هذه المادة الجزاء المترتب على التعسف.
الأثر العملي: يمكن الاحتجاج بهذه المادة في علاقات الجوار والعقود وغيرها، متى توافرت إحدى الحالات الثلاث. ومن يرى أن غيره تعسف في استعمال حق له وألحق به ضررًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير وضعه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

