Article 110 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 110 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يصبح فيها تنفيذ العقد مستحيلًا لسبب خارج عن إرادة المدين، وذلك في العقود الملزمة للجانبين.
الاستحالة الكلية (الفقرة 1): إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، فإن:
- التزام المدين ينقضي.
- والالتزام المقابل له ينقضي أيضًا.
- والعقد ينفسخ من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى طلب.
الاستحالة الجزئية والوقتية (الفقرة 2):
- إذا كانت الاستحالة جزئية، انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويبقى العقد في الباقي.
- ويسري الحكم نفسه على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية (العقود التي يكون الزمن عنصرًا فيها كالإيجار).
وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
والفرق المهم هنا أن الانفساخ في الاستحالة الكلية يقع تلقائيًا، أما في الجزئية أو الوقتية فيبقى العقد قائمًا في غير الجزء المستحيل، والفسخ يحتاج إلى طلب من الدائن. ويشترط النص في جميع الحالات أن يكون السبب لا يد للمدين فيه.
وتتناول المادة 111 آثار الفسخ والانفساخ وعودة المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد. وعند الخلاف حول وقوع الاستحالة أو سببها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on بطلان العقد وفسخه
- Article 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- Article 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- Article 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- Article 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

