Article 111 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 111 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
2- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة ما يترتب على انتهاء العقد بالفسخ (بطلب أحد الطرفين) أو بالانفساخ (من تلقاء نفسه)، وتميز بين نوعين من العقود:
الفقرة 1 — القاعدة العامة: إعادة الحال. في حالتي الفسخ أو الانفساخ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فيرد كل طرف ما أخذه بموجب العقد. وإذا استحال ذلك، فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
الفقرة 2 — العقود الزمنية: لا أثر رجعي. إذا كان العقد من العقود الزمنية، أي التي يكون الزمن عنصرًا أساسيًا في تنفيذها كالإيجار، فإن الفسخ أو الانفساخ لا يكون له أثر رجعي. فما نُفذ من العقد في المدة الماضية يبقى على حاله، وينتهي العقد بالنسبة للمستقبل. وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
والسبب في هذا التمييز أن المنفعة التي استوفاها الطرف في العقد الزمني خلال المدة الماضية لا يمكن ردها بطبيعتها.
وترتبط المادة بالمادة 110 التي تقرر انفساخ العقد عند استحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، وبالمادة 112 التي تحمي الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية، فلا يُحتج عليه بالفسخ.
ولا يحدد النص طريقة تقدير التعويض، فذلك متروك للمحكمة. وعند الخلاف حول ما يجب رده بعد الفسخ، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on بطلان العقد وفسخه
- Article 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- Article 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- Article 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- Article 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

