Article 57 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 57 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الغلط الذي يؤثر في رضى المتعاقد، وتمنحه حق طلب إبطال العقد بشرطين:
- أن يكون الغلط جوهريًّا.
- أن يكون بحيث لولاه لم يرض المتعاقد بالعقد.
وتذكر المادة صورًا بارزة للغلط الجوهري بعبارة "وبخاصة"، أي أنها ليست على سبيل الحصر:
- الغلط في صفة المحل: أي في صفة الشيء المتعاقد عليه.
- الغلط في شخص المتعاقد معه أو صفته.
- الغلط في الحكم النظامي.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن حق في طلب الإبطال يملكه المتعاقد الذي وقع في الغلط.
ولا تُقرأ هذه المادة وحدها؛ فالمادة 58 تضيف قيدًا مهمًّا، إذ لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. فيلزم لطلب الإبطال أن يكون الغلط جوهريًّا وفق هذه المادة، وأن تتحقق إحدى حالات المادة 58.
وفي موضوع قريب، تقرر المادة 56 أن ناقص الأهلية الذي يلجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته يلزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
وإذا اكتشفت بعد التعاقد أنك وقعت في غلط جوهري، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لتقدير إمكانية طلب الإبطال.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أركان العقد
- Article 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- Article 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- Article 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- Article 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

