Article 11 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 11 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تسمح هذه المادة للشخص بأن يختار مكانًا يكون موطنًا له في عمل معيّن، ويسمى ذلك الموطن المختار.
أولًا: جواز اتخاذ موطن مختار: يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معيّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل.
ثانيًا: إمكانية تقييده: يجوز أن يُشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى، فإذا وجد هذا الشرط الصريح اقتصر الموطن المختار على ما حدده. أما إذا لم يوجد شرط صريح فيمتد إلى كل ما يتعلق بالعمل.
ثالثًا: الإثبات بالكتابة: تشترط الفقرة 2 ألا يُثبت وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. فلا يكفي الاتفاق الشفهي لإثباته، ولذلك يحسن أن يُنص عليه في العقد أو في مستند مكتوب.
الأثر العملي: كثيرًا ما يحدد أطراف العقود عنوانًا معينًا يعتمد لكل ما يتعلق بالعقد. وهذه المادة تمنح هذا الاختيار قيمته متى كان مكتوبًا.
صلتها بالمواد الأخرى: يختلف الموطن المختار عن موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب الذي تجعله المادة 10 موطن من ينوب عنه نظامًا. وعند صياغة بند الموطن المختار في عقد مهم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

