Article 46 of the Saudi Civil Status Law
المادة 46 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما يجب تسجيله لدى الأحوال المدنية من واقعات الزواج وانتهائه، والمدة المحددة لذلك.
الوثائق المشمولة:
- عقد الزواج.
- وثيقة الطلاق.
- وثيقة الرجعة.
- الأحكام الصادرة بالمخالعة (الخلع) والتطليق.
متى يجب التقديم؟ إذا كان طرفا الواقعة سعوديين، أو كان أحدهما سعوديًا.
إلى أين؟ إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، أي أنه لا يشترط مكتب بعينه.
المدة: شهران من تاريخ الوثيقة أو الحكم، وذلك لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
أما من يتولى التبليغ، فتبيّنه المادة 47: التبليغ على الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ، وتنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
وأهمية التسجيل أن الواقعة تُدوَّن في قيود الأحوال المدنية للزوجين، مما ينعكس على بياناتهما الرسمية. ولمعرفة أثر التأخر في حالة معينة يمكن مراجعة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Registering Marriage and Divorce
- Article 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ
- Article 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- Article 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- Article 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- Article 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

