Article 38 of the Saudi Civil Status Law
المادة 38 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالتين مؤلمتين تقعان عند الولادة، وتحدد طريقة تسجيل كل منهما في سجلات الأحوال المدنية:
- مولود وُلد حيًا ثم توفي قبل قيده في السجل: لا يُكتفى بتسجيل الوفاة، بل يجب أولًا تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. فالطفل ثبتت له الحياة ولو لمدة قصيرة، ولذلك تُضبط واقعتا الميلاد والوفاة كلتاهما.
- مولود وُلد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل: يُقيد في سجل الوفيات مع بيان أنه ولد ميتًا.
وتأتي المادة ضمن الأحكام المتعلقة بالمواليد، ومنها المادة (37) التي توجب الإبلاغ عن التوائم كلٍّ على انفراد مع بيان ساعة ودقيقة ولادة كل منهم.
ولا تتناول المادة حكم من يولد ميتًا قبل نهاية الشهر السادس من الحمل، ولا تبيّن من يقع عليه واجب التبليغ أو مدده، فهذه مسائل لم يرد بها نص المادة. وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ لتكون بصيغتها الحالية. ولمن يواجه إشكالًا في التسجيل يمكنه مراجعة مكتب الأحوال المدنية أو محامٍ متخصص في الأحوال المدنية والشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
Original text before the amendments (Arabic)
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .
More articles on Birth Registration
- Article 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- Article 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- Article 34Amended (1422 AH)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- Article 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- Article 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- Article 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

