Article 54 of the Saudi Capital Market Law
المادة 54 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الأسهم، إصدار أمر بأن يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر الصادر عن المجلس.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع مساهمي الأقلية عندما يصل شخص إلى السيطرة على أغلبية أسهم شركة مدرجة. ويقوم حكمها على الشروط الآتية:
- أن يزيد شخص ملكيته في أسهم شركة عن طريق شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم.
- أن يصبح هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة 50% أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت والمدرجة في السوق.
عندئذ يحق لمجلس هيئة السوق المالية، خلال ستين يومًا، وإذا رأى أن ذلك يحقق سلامة السوق ويحمي حملة الأسهم، أن يصدر أمرًا بأن يقدم ذلك الشخص عرضًا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس.
ويُلاحظ أن الحكم جوازي للمجلس وليس تلقائيًّا؛ فبلوغ 50% لا يُلزم المشتري بنفسه بتقديم عرض، وإنما يُلزمه أمر المجلس إن صدر.
ووضعت المادة حدًّا لحماية المشتري أيضًا: لا يجوز بأي حال إلزامه بتقديم عرض بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ أمر المجلس.
وترتبط المادة بالمادة 53 التي تمنح الهيئة صلاحية إصدار قواعد لتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد، ومنها متطلبات الإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم. ويحتاج المستحوذ ومساهمو الأقلية في هذه الحالات إلى استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Takeovers and Share Purchase Offers
- Article 52
تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي : أ - ا
- Article 53
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

