Article 39 of the Saudi Capital Market Law
المادة 39 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.
ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1 - الهيكل التنظيمي.
2 - الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3 - الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4 - إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5 - مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6 - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7 - تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8 - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الإطار النظامي لـصناديق الاستثمار ولعمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
الفقرة (أ): تعريف صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.
الفقرة (ب): صناديق البنوك تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
الفقرة (ج): التنظيم والإشراف تنظم الهيئة عمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار وتشرف عليهم، بما في ذلك وضع لوائح وقواعد وتعليمات تتعلق بأمور منها:
- الهيكل التنظيمي، والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
- الإدارة واتخاذ القرارات في الصندوق.
- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة، والصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان، والتقارير المالية والدورية.
- شروط تأسيس صناديق جديدة، ومتطلبات السيولة وحدود المخاطر.
- متطلبات الكفاية المهنية والملاءمة الشخصية والمسؤولية المالية والترخيص.
والمادة لا تضع هذه القواعد بنفسها، بل تمنح الهيئة سلطة وضعها. فمن يريد معرفة الرسوم المسموح بها أو حدود المخاطر في صندوق معين يرجع إلى لوائح الهيئة ووثائق الصندوق. ومستشار الاستثمار بحسب تعريف المادة 1 هو من يقدم أو يعرض أو يوافق على تقديم المشورة للمستثمرين أو المستثمرين المحتملين بشأن شراء ورقة مالية أو بيعها أو الاكتتاب فيها أو ضمانها أو ممارسة الحقوق المترتبة عليها.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investment Funds and Portfolio Managers
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

