Article 32 of the Saudi Capital Market Law
المادة 32 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :
1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.
2 - يقدم بصفة تجارية عرضًا للآخرين الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
3 - يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.
4 - يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.
5 - يقوم بالوساطة – خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
ب - يقصد بمدير المحافظ :
1 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.
2 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.
ج - يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يُعد وسيطًا ومن يُعد مدير محافظ، وهو تحديد مهم لأن المادة 31 تقصر عمل الوساطة على من يحمل ترخيصًا ساري المفعول ويعمل وكيلًا لشركة مساهمة مرخص لها، ما لم يُستثن بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
أولًا: الوسيط (الفقرة أ) هو شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية بصفة تجارية:
- العمل وسيطًا في تداول الأوراق المالية، بمن في ذلك من يمارس حفظ الأوراق المالية، خلافًا لمن يعمل على أساس ترتيب تعاقدي المشار إليهم في الفقرة (ب).
- عرض الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب تنفذ عن طريقه الصفقات.
- تنفيذ صفقات لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، لإيجاد سوق فيها أو للربح من الفرق بين أسعار العروض والطلبات.
- حيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر أو لشخص مسيطر عليه.
- الوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود مبادلة العملة والأوراق المالية، خلافًا لمن يعمل على أساس ترتيب تعاقدي.
ثانيًا: مدير المحافظ (الفقرة ب)
- من يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة أوراق مالية يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، وقد تشمل أنشطته الصفقات أو طلب تنفيذها لحساب من تعاقد معه.
- من يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5).
ثالثًا: الاستثناءات (الفقرة ج) يجوز للهيئة أن تحدد في قواعدها استثناءات من الفقرتين (أ، ب) حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
والفارق العملي أن معيار الوساطة هو ممارسة هذه الأعمال بصفة تجارية. ومن يريد معرفة ما إذا كان نشاطه يتطلب ترخيصًا فليستشر محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities Brokerage
- Article 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- Article 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- Article 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

