Article 33 of the Saudi Capital Market Law

المادة 33 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق،

يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي :

1 - معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطًا أو وكيلًا للوسيط.

2 - معايير الاستقامة وملائمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.

3 - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق،

يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي :

1 - معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطًا أو وكيلًا للوسيط.

2 - معايير الاستقامة وملائمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.

3 - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.