Article 38 of the Saudi Capital Market Law
المادة 38 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مرحلة نهاية نشاط الوسيط، وتحدد الجهة التي تشرف على تصفية أعماله.
الحكم: تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على تصفية أعمال الوسيط، سواء كانت:
- تصفية إجبارية، أو
- تصفية طوعية.
فالنص يشمل النوعين دون تفرقة، ويسند الإشراف إلى الهيئة. ولا تبين المادة إجراءات التصفية نفسها، ولا أسباب التصفية الإجبارية، ولا كيفية التعامل مع أموال العملاء وأوراقهم المالية؛ فهي تقتصر على تحديد الجهة المشرفة.
لماذا هذا الحكم مهم؟ شركة الوساطة تحتفظ في الغالب بأموال وأوراق مالية تخص عملاءها. وإسناد الإشراف على التصفية إلى الهيئة يجعل هذه المرحلة تحت رقابة الجهة المنظمة للسوق، ولا تحدد المادة تفاصيل هذا الإشراف.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 37 توجب على الوسطاء ووكلائهم إيداع التقارير المطلوبة لدى الهيئة والسوق.
- المادة 39 تنتقل إلى صناديق الاستثمار وتنظيم الهيئة لعمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
وإذا كان لك حساب لدى شركة وساطة دخلت في تصفية، فمن المناسب متابعة ما تعلنه الهيئة، واستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية لمعرفة وضع حقوقك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Securities Brokerage
- Article 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- Article 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- Article 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

