Article 36 of the Saudi Capital Market Law
المادة 36 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة رغبة الوسيط أو وكيل الوسيط في التخلي عن ترخيصه طواعية.
من يحق له التخلي؟ أي وسيط أو وكيل وسيط.
كيف يتم التخلي؟ بـإخطار الهيئة خطيًّا بذلك. فلا يكفي مجرد التوقف عن العمل أو الإبلاغ الشفهي.
ضمن أي حدود؟ يتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر. أي أن الهيئة تملك أن تضع شروطًا لإتمام التخلي، ولا تبين المادة هذه الشروط، فمرجعها ما تقرره الهيئة.
ويُفهم من ربط التخلي بسلامة السوق وحماية المستثمر أن انسحاب الوسيط قد يمس عملاءه وأموالهم وأوراقهم المالية لديه، ولذلك جعل النص للهيئة دورًا في تنظيمه.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 35: للسوق أن تحقق وتفتش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من عدم مخالفة لوائحها وتعليماتها، من خلال قرار تحصل عليه من لجنة الفصل.
- المادة 37: يجب على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
ومن يرغب في إنهاء ترخيصه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية للتعرف على الشروط التي تطلبها الهيئة.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities Brokerage
- Article 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- Article 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- Article 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

