Article 1 of the Saudi Capital Market Law

المادة 1 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :

المملكة : المملكة العربية السعودية .

الهيئة: هيئة السوق المالية.

المجلس: مجلس هيئة السوق المالية .

الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

الشخص : أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة .

السوق : السوق المالية السعودية.

التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها .

المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها .

التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث .

السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر

متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.

الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر .

طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

مستشار الاستثمار : مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها .

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية .

اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .

اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .

اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :

المملكة : المملكة العربية السعودية .

الهيئة: هيئة السوق المالية.

المجلس: مجلس هيئة السوق المالية .

الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

الشخص : أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة .

السوق : السوق المالية السعودية.

التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها .

المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها .

التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث .

السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر

متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.

الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر .

طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

مستشار الاستثمار : مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها .

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية .

اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .

اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .

اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.